الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

56

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة هل عليها غسل قال نعم ) « 1 » . منها ما رواها محمد بن الفضيل ( قال سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المرأة تعانق زوجها من خلفه فتحرك على ظهره فتأتيها الشهوة فتنزل الماء عليها الغسل أو لا يجب عليها الغسل قال إذا جاءتها الشهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل ) « 2 » . وبعضها يدلّ على المرأة تحتلم كما يحتلم الرجل ووجب عليها الغسل مع الانزال في المنام . منها ما رواها الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال سألته عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل قال إن أنزلت فعليها الغسل وان لم تنزل فليس عليها الغسل ) « 3 » . منها ما رواها عبد اللّه بن سنان ( قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة ترى ان الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتى تنزل قال تغتسل ) « 4 » . منها ما رواها معاوية بن حكيم ( قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول إذا أمنت المرأة والأمة من شهوة جامعها الرجل أو لم يجامعها في نوم كان أو في يقظة فان عليها الغسل ) « 5 » ، تدل على وجوب الغسل على المرأة بانزال المنى منها في النوم كان الانزال أو في اليقظة جامعها الرجل أو لا . وبعضها يدل على احتلام المرأة ولكن ينهى فيها ان تحدثوهن فيتخذنه علّة مثل ما رواها أديم بن الحر ( قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة ترى في منامها ما

--> ( 1 ) الرواية 3 من الباب 7 من أبواب الجنابة من الوسائل . ( 2 ) الرواية 4 من الباب 7 من أبواب الجنابة من الوسائل . ( 3 ) الرواية 5 من الباب 7 من أبواب الجنابة من الوسائل . ( 4 ) الرواية 7 من الباب 7 من أبواب الجنابة من الوسائل . ( 5 ) الرواية 14 من الباب 7 من أبواب الجنابة من الوسائل .